Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6813 10/08/2020

الاحتفاظ لوزير بوظيفته

مرسوم رقم 6813 تاريخ 10/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6813
التاريخ
10/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 44, 12/11/2020, ص. 1925
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6813 تاريخ 10/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 51 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديله (تشكيل الحكومة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـحـتـفـظ لوزير التربية والتعليم العالي السيد طارق الـمجذوب بوظيـفـتـه (قاضٍ مستشار لدى مجلس شورى الدولة)، طيلة مدة تعيينه وزيراً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020