المادة 1
رخص للسيد «كريم نوهاد التيماني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 6699 30/07/2020
مرسوم رقم 6699 تاريخ 30/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «كريم نوهاد التيماني» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 4416/2030 تاريخ 28/11/2019 والوارد بواسـطـة السـفـارة اللبنانية فـي واشـنـطـن بـتـاريــخ 30/9/2019 تحت رقم 1664/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «كريم نوهاد التيماني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة