Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6801 07/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 6801 تاريخ 07/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6801
التاريخ
07/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 44, 12/11/2020, ص. 1957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6801 تاريخ 07/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5102 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد خليل انطونيوس كامل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد خليل انطونيوس كامل الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 768 تاريخ 13/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد خليل انطانيوس كامل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 723/ القسم 12 من منطقة جورة بدران العقارية ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020