المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /13/ آلية وهي مفصلة في الجدول الـمرفق ربطا، وتقدر قيمتها بحوالي /168.000.000/ ل.ل. (مئة وثمانية وستين مليون ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية.
مرسوم رقم 6583 03/07/2020
مرسوم رقم 6583 تاريخ 03/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /13/ آلية وهي مفصلة في الجدول الـمرفق ربطا، وتقدر قيمتها بحوالي /168.000.000/ ل.ل. (مئة وثمانية وستين مليون ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة