المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /5/ آليات والـمفصلة في الجدول الـمرفق ربطا، وتقدر قيمتها بحوالي /000 .000 .80/ ل.ل (فقط ثمانين مليون ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
مرسوم رقم 6729 30/07/2020
مرسوم رقم 6729 تاريخ 30/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 12/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 وتعديلاته (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /5/ آليات والـمفصلة في الجدول الـمرفق ربطا، وتقدر قيمتها بحوالي /000 .000 .80/ ل.ل (فقط ثمانين مليون ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة