المادة 1
عُين القاضي السيد مارون عبده روكز. الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة معاونا لـمفوض الحكومة لدى الـمجلس الـمذكور.
مرسوم رقم 6855 14/08/2020
مرسوم رقم 6855 تاريخ 14/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته لاسيما الـمادة 45 منه)،
بناء على إنهاء مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 22/6/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
عُين القاضي السيد مارون عبده روكز. الـمستشار لدى مجلس شورى الدولة معاونا لـمفوض الحكومة لدى الـمجلس الـمذكور.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم
نصوص ذات صلة