Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6878 18/08/2020

قبول هبة نقدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ

مرسوم رقم 6878 تاريخ 18/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6878
التاريخ
18/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 46, 26/11/2020, ص. 2126
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 241 تاريخ 28/04/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6878 تاريخ 18/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته )،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والـمغتربين والداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة النقدية الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية عبارة عن مليون دولار أميركي الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني من أجل تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى ومساعدة الـمتضررين في حادث إنفجار الـمرفأ بتاريخ 4/8/2020 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020