Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6838 14/08/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 6838 تاريخ 14/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6838
التاريخ
14/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 46, 26/11/2020, ص. 2131
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6838 تاريخ 14/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد هارولد جون منسى وإبنتيه كاترين اليزابيت وستيفاني مارغريت، من التابعية الاميركية بواسطة سفارة لبنان في واشنطن الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية.

بناء على قـرار اللـجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسـيـة اللبنانية رقم 684/2019 تاريخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد هارولد جون منسى وإبنتيه كاترين اليزابيت وستيفاني مارغريت لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020