المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة أماليا ش.م.ل. لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 1000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل المبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /550،000/ خمسمائة وخمسين الف ليرة لبنانية لا غير.
مرسوم رقم 6910 28/08/2020
مرسوم رقم 6910 تاريخ 28/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناءعلى الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة أماليا ش.م.ل. لصالح وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 1000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل المبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /550،000/ خمسمائة وخمسين الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة