المادة 1
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة البريطانية دون مقابل لصالح قوى الأمن الداخلي، والـمقدر قيمتها بحوالي /000 200 4/ ل.ل.، فقط اربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية وقد أعفيت من الرسوم الجمركية.
مرسوم رقم 6938 08/09/2020
مرسوم رقم 6938 تاريخ 08/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة البريطانية دون مقابل لصالح قوى الأمن الداخلي، والـمقدر قيمتها بحوالي /000 200 4/ ل.ل.، فقط اربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية وقد أعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 6938 تاريخ 8/9/2020
متسلسل
نوع العتاد
الكمية
جهاز كومبيوتر
شاشة كومبيوتر
1
2
2
2
3
UPS
2
4
Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit Eng
2
بعبدا في 8 ايلول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة