Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7036 20/10/2020

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة اليابانية لتمويل مشروع «إنشاء فرص عمل في القطاع الزراعي ـ الغذائي في لبنان من خلال تدريب الـمهارات وتحسين قدرات التصنيع» لصالح وزارة الصناعة على سبيل التسوية

مرسوم رقم 7036 تاريخ 20/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7036
التاريخ
20/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7036 تاريخ 20/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة /597.100/ د.أ اي ما يعادل /900.128.000/ ل.ل (تسعماية مليون وماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية) لصالح وزارة الصناعة لتمويل مشروع «إنشاء فرص عمل في القطاع الزراعي ــ الغذائي في لبنان من خلال تدريب الـمهارات وتحسين قدرات التصنيع»، تقدمت به منظمة الأمم الـمتحدة للتنمية الصناعية الوطنية UNIDO .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020