Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7207 01/12/2020

قبول هبة مقدمة من شركة Karaky Group لصالح الجيش

مرسوم رقم 7207 تاريخ 01/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7207
التاريخ
01/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 45-46
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7207 تاريخ 01/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة Karaky Group لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين والـمفصلة في الجدول ادناه:

النوع

الماركة

الصنع تاريخ

رقم الهيكل

ملاحظات

ميني فان مقفل

2003

ميني فان مقفل

2003

وتقدر قيمتها بحوالي /9.048.000/ ل.ل (تسعة ملايين وثمانية وأربعين ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

Opel COMBO

WOLOXCF0633005355

Opel COMBO

WOLOXCF0633025134

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020