Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7449 19/02/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7449 تاريخ 19/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7449
التاريخ
19/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/2021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7449 تاريخ 19/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 )تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريكاردو نلسون ادواردو معلوف، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 617/2019 تاريخ 6/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ريكاردو نلسون ادواردو معلوف لبنانياً.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021