Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7298 تاريخ 30/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7298 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرخص للسيد عماد حبيب بارود صاحب مؤسسة «بارود»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 439 من منطقة بعلبك العقارية ــ الطريق العام ــ ملك حبيب قاسم بارود ــ محافظة بعلبك الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 7298 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/286864/article/1/