المادة 1
يرخص للسيدة دعد علي علي، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة عين الذهب العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ ضهر بجعة ــ ملك احمد عبد الرحمن رباح ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
مرسوم رقم 7299 30/12/2020
مرسوم رقم 7299 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة دعد علي علي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4686 تاريخ 10/3/2020، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيدة دعد علي علي، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة عين الذهب العقارية ــ عقار غير ممسوح ــ ضهر بجعة ــ ملك احمد عبد الرحمن رباح ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر
نصوص ذات صلة