المادة 4
تـقـوم الجهة الـمانحة بتحويل مبلغ /18.300.000 / يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو) كحد أقصى من أصل الهبة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.
مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تـقـوم الجهة الـمانحة بتحويل مبلغ /18.300.000 / يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو) كحد أقصى من أصل الهبة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.
المادة 4 من مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/286874/article/4/