المادة 1
إعتبار السيدة ستيفاني كارين مارسيو ابراهيم لبنانية.
مرسوم رقم 7301 30/12/2020
مرسوم رقم 7301 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ستيفاني كارين مارسيو ابراهيم، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 588/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ستيفاني كارين مارسيو ابراهيم لبنانية.
يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة