Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7301 30/12/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7301 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7301
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 359
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7301 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ستيفاني كارين مارسيو ابراهيم، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 588/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ستيفاني كارين مارسيو ابراهيم لبنانية.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020