Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7308 30/12/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7308 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7308
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 361-362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7308 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة لويزا ماريا موريسيو زخيا وشقيقتها ليتيسيا راسي زخيا من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 576/2019 تاريخ 25/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد ريكاردو جبرايل تنوري وولده هنريكي لبنانيين.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020