Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7310 30/12/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7310 تاريخ 30/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7310
التاريخ
30/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7310 تاريخ 30/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد اوكتافيو فرنندو اوكتافيو خوسيه هيريرو وولده فرنندو، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلّـفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 549/2019 تــاريــخ 28/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد اوكتافيو فرنندو اوكتافيو خوسيه هيريرو وولده فرنندو لبنانيين.

المادة 2

يُـبلّغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020