Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7331 تاريخ 31/12/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7331 تاريخ 31/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد نمر أديب باسيل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 551 من منطقة جبيل العقارية ــ الطريق العام ــ ملك سيدة الـمعونات ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 7331 تاريخ 31/12/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/286932/article/1/