Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7346 31/12/2020

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 7346 تاريخ 31/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7346
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 373
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7346 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد باخوس انطون زعيتر صاحب مؤسسة «زعيتر للتجارة»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10897 تاريخ 8/7/2020 والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد باخوس انطون زعيتر صاحب مؤسسة «زعيتر للتجارة»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 37 من منطقة ذكرون العقارية ــ بملكه ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020