المادة 1
أبرمت اتفاقية منظمة السياحة العالـمية الإطارية لآداب السياحة وأبرم البروتوكول الاخـتـيـاري للاتـفـاقـيـة الإطـاريـة الـموقعين بتاريخ 28/4/2020 من قبل وزير السياحة مع التحفظ على الـمادة /11/ من الاتفاقية الـمذكورة.
مرسوم رقم 7348 05/01/2021
مرسوم رقم 7348 تاريخ 05/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2020،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية منظمة السياحة العالـمية الإطارية لآداب السياحة وأبرم البروتوكول الاخـتـيـاري للاتـفـاقـيـة الإطـاريـة الـموقعين بتاريخ 28/4/2020 من قبل وزير السياحة مع التحفظ على الـمادة /11/ من الاتفاقية الـمذكورة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه
نصوص ذات صلة