Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7493 26/02/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الهولندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

مرسوم رقم 7493 تاريخ 26/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7493
التاريخ
26/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/2021, ص. 658-659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7493 تاريخ 26/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة( ،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الهولندية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /17.000/ سبعة عشر الاف دولارا اميركيا أي ما يعادل /25.628.000/ ل.ل. خمسة وعشرون مليونا وستماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مجموع من معدات الإنقاذ الجبلي .

(مفصلة بالجدول الـمرفق)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021