المادة 4
عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل جامعة بيروت العربية كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل جامعة بيروت العربية كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
المادة 4 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/287143/article/4/