المادة 4
عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل جامعة بيروت العربية كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 7578 of 12 Mar 2021. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 2021. No repeal recorded in our sources.
عند تضرر أي قطعة أثرية من القطع موضوع هذا الـمرسوم، تكون الـمديرية العامة للآثار هي الجهة الصالحة الوحيدة لترميمها على أن تتحمل جامعة بيروت العربية كامل النفقات التي تنتج عن عملية الترميم.
المادة 4 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/287143/article/4/