المادة 3
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للـمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6534 تاريخ 29/06/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6534 تاريخ 29/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للـمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6534 تاريخ 29/06/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/287204/article/3/