المادة 1
رخص للسيد «روني روبرت روني خوام» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 7365 12/01/2021
مرسوم رقم 7365 تاريخ 12/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «روني روبرت روني خوام» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1711/2030 تاريخ 3/9/2020 والوارد بواسطة سفارة لبنان في واشنطن بتاريخ 9/7/2020 تحت رقم 768/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «روني روبرت روني خوام» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة