Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7360 12/01/2021

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة

مرسوم رقم 7360 تاريخ 12/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7360
التاريخ
12/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2021, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7360 تاريخ 12/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز العـربـي لدراسـات الـمناطـق الجافـة والاراضـي القاحـلـة (اكساد( التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الـزراعـة وهـي عبارة عـن 25 رأس مـن الـماعز والأغنام ذكـور وانـاث والتي تقدر قيمتها بحوالي 2500$ ما يعادل 3.768.750 ل.ل ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانية وستين ألف وسبعماية وخمسين ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021