Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7612 06/04/2021

تجديد رخصة استثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد

مرسوم رقم 7612 تاريخ 06/04/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/2021. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7612
التاريخ
06/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/2021, ص. 957-958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7612 تاريخ 06/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 2204 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1714 تاريخ 24/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على الـمرخص له التقيد بأحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 31/5/2020 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021