المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 7401 تاريخ 22/01/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7401 تاريخ 22/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 7401 تاريخ 22/01/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/287630/article/2/