Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7398 19/01/2021

ابرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

مرسوم رقم 7398 تاريخ 19/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7398
التاريخ
19/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7398 تاريخ 19/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 29/12/2020 (الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(،

بناء على إقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الـموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 197 تاريخ 29/12/2020 والـموقعة في لندن بتاريخ 19/9/2019 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021