Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7378 19/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7378 تاريخ 19/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7378
التاريخ
19/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 486-487
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7378 تاريخ 19/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد طارق حسن يحي وإبنته حميده، من التابعية السنغالية، بواسطة سفارة لبنان في دكار الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلفـة دراسة طلبات إستعادة الجنسـيـة اللبنانية رقــم 685/2019 تــاريــخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد طارق حسن يحي وإبنته حميده لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021