المادة 1
إعتبار السيد طارق حسن يحي وإبنته حميده لبنانيين.
مرسوم رقم 7378 19/01/2021
مرسوم رقم 7378 تاريخ 19/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد طارق حسن يحي وإبنته حميده، من التابعية السنغالية، بواسطة سفارة لبنان في دكار الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلفـة دراسة طلبات إستعادة الجنسـيـة اللبنانية رقــم 685/2019 تــاريــخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد طارق حسن يحي وإبنته حميده لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة