المادة 1
إعتبار السيد فاروق حسن يحي لبنانياً.
مرسوم رقم 7379 19/01/2021
مرسوم رقم 7379 تاريخ 19/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد فاروق حسن يحي، من التابعية السنغالية، بواسطة سفارة لبنان في دكار الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقـم 686/2019 تـاريـخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد فاروق حسن يحي لبنانياً.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي
نصوص ذات صلة