Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7379 19/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7379 تاريخ 19/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7379
التاريخ
19/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 487
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7379 تاريخ 19/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد فاروق حسن يحي، من التابعية السنغالية، بواسطة سفارة لبنان في دكار الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقـم 686/2019 تـاريـخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد فاروق حسن يحي لبنانياً.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021