Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7380 19/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 7380 تاريخ 19/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7380
التاريخ
19/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 487
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7380 تاريخ 19/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد روجيه ميتشل ميتشل فارس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجـنـة الـمكـلـفـة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 555/2019 تـاريــخ 28/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد روجيه ميتشل ميتشل فارس لبنانياً.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021