Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7783 تاريخ 21/05/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7783 تاريخ 21/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يقدّم الـمهندس أمين الجردي الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء خدماته، تصريحا يبيّـن فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته واولاده القاصرين (في حال وجودهم)، في لبنان والخارج وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2 من مرسوم رقم 7783 تاريخ 21/05/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/288088/article/2/