Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7812 تاريخ 31/05/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7812 تاريخ 31/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الاستشاري الـمجموعة الـمندمجة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه/NOVEC العائد لـمهام اعداد الدراسات التفصيلية وتحضير ملف التلزيم والـمساندة الفنية خلال مرحلة فض العروض العائدة لـمشروع انظمة مياه جبل عامل (الـمرحلة الثالثة) في جنوب لبنان وذلك وفقا للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد.

المادة 1 من مرسوم رقم 7812 تاريخ 31/05/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/288095/article/1/