المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن جهاز إرسال للإذاعة اللبنانية بقيمة /40.000/ أربعون ألف يورو ما يعادل /73.120.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7969 09/07/2021
مرسوم رقم 7969 تاريخ 09/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيرة الإعلام ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من إذاعة فرنسا الدولية لصالح وزارة الإعلام، وهي عبارة عن جهاز إرسال للإذاعة اللبنانية بقيمة /40.000/ أربعون ألف يورو ما يعادل /73.120.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة