Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8264 03/09/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 8264 تاريخ 03/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8264
التاريخ
03/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 36, 09/09/2021, ص. 1883-1884
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8264 تاريخ 03/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «السي جورج صالومي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1975/2030 تاريخ 8/10/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 4/9/2020 تحت رقم 579/3 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «السي جورج صالومي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021