Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8260 01/09/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

مرسوم رقم 8260 تاريخ 01/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8260
التاريخ
01/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 36, 09/09/2021, ص. 1893-1894
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8260 تاريخ 01/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

4.927.747.000/ ل.ل.

فقط أربعة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وسبعة وأربعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية الماليه العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 12 خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

4.927.747.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية

لزوم اجراء عقد مع شركة الفاريس Alvarez and Marsal Middle East Limited

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021