المادة 1
أُبرمت إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 223 تاريخ 16/7/2021 .
مرسوم رقم 8272 03/09/2021
مرسوم رقم 8272 تاريخ 03/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 223 تاريخ 16/7/2021 (الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أُبرمت إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 223 تاريخ 16/7/2021 .
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة