Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8272 03/09/2021

إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان

مرسوم رقم 8272 تاريخ 03/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8272
التاريخ
03/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 36, 09/09/2021, ص. 1894
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8272 تاريخ 03/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 16/7/2021 (الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 223 تاريخ 16/7/2021 .

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021