Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8419 22/10/2021

تعيين قضاة شرعيين في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية

مرسوم رقم 8419 تاريخ 22/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 11/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8419
التاريخ
22/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 45, 11/11/2021, ص. 2169
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8427 تاريخ 29/10/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8419 تاريخ 22/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون) لاسيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 10/5/2017،

بناء على نتيجة الـمباراة التي أُجـريــت بـتـاريــخ 25/2/2021 و24/3/2021، للتعيين بوظيفة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 602 بتاريخ 24/3/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه في وظيفة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية )مراكز شاغرة)، وذلك في الدرجة الأولى من الجـدول رقـم (4) الـملحق بالقانون رقـم 173 تاريخ 29/8/2011:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

الشيخ حاتم أحمد شكر

الشيخ محمد علي صولي

الشيخ علي عبد الحسين نعمه

الشيخ عباس خليل شريف

الشيخ محمد حسين جلوس

الشيخ محسن أحمد شوقي الأمين

22/2/1974

27/10/1990

13/12/1974

5/5/1975

10/10/1986

15/12/1974

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم إبتداء من تاريخ 24/3/2021 وينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021