Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8333 08/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 8333 تاريخ 08/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8333
التاريخ
08/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1923
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8333 تاريخ 08/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 5889 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة HEROES TRADING لصاحبها إيلي أنيس بو زيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة HEROES TRADING لصاحبها إيلي أنيس ابو زيد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8798 تاريخ 15/6/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة HEROES TRADING لصاحبها إيلي أنيس أبو زيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 98/ القسم 82 من منطقة مزرعة يشوع العقارية - الطريق العام - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021