المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8118 تاريخ 25/08/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8118 تاريخ 25/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 ( Attached ) تاريخ 30/08/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 8118 تاريخ 25/08/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/288785/article/2/