Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8405 19/10/2021

تعيين قاض رئيساً رديفاً للمجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين

مرسوم رقم 8405 تاريخ 19/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8405
التاريخ
19/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/2021, ص. 2070-2071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8405 تاريخ 19/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 121 منه،

بناء على المرسوم رقم 5541 تاريخ 29/8/2019 (تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين(،

بناء على كتاب القاضي السيد كابي شاهين المسجل برقم 1581/ق تاريخ 30/9/2020،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/12/2020،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُينت القاضي السيدة ايفون بو لحود، المستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز، رئيسا رديفا للمجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين بدلا من القاضي السيد كابي شاهين وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021