المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من Falcon Films الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز بصاليم ــ مزرعة يشوع ــ انطلياس بقيمة /3.000.000/ ل.ل ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وهي عبارة عن محروقات.
مرسوم رقم 8078 13/08/2021
مرسوم رقم 8078 تاريخ 13/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 26/08/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من Falcon Films الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز بصاليم ــ مزرعة يشوع ــ انطلياس بقيمة /3.000.000/ ل.ل ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وهي عبارة عن محروقات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة