المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من «الشركة الدولية للـمعلومات ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد (GPS) وفقا للجدول الـمرفق وتقدر قيمته بحوالي/36.000.000/ ل.ل (ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 8070 13/08/2021
مرسوم رقم 8070 تاريخ 13/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 26/08/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من «الشركة الدولية للـمعلومات ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد (GPS) وفقا للجدول الـمرفق وتقدر قيمته بحوالي/36.000.000/ ل.ل (ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني
نصوص ذات صلة