المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8004 تاريخ 23/07/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8004 تاريخ 23/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 8004 تاريخ 23/07/2021 https://lebaneselegislation.com/decree/288884/article/2/