Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7994 23/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 7994 تاريخ 23/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 05/08/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7994
التاريخ
23/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 31, 05/08/2021, ص. 1711-1712
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7994 تاريخ 23/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 6804 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء المقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4332 تاريخ 3/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار 1319/17 من منطقة مغدوشة - الشارع العام - ملك شفيق الحداد - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القواينن والأنظمة الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021