Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8117 24/08/2021

تكليف القوى العسكرية والامنية وشرطة البلديات فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها والعمل على تفريغ وإقفال جميع الـمستوعبات الـمخصصة لتخزين الوقود الـمخالفة للاصول والانظمة الـمرعية الاجراء على كافة الاراضي اللبنانية

مرسوم رقم 8117 تاريخ 24/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8117
التاريخ
24/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/09/2021, ص. 8117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8117 تاريخ 24/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )الدفاع الوطني) لاسيما الفقرات 1،2 و3 من الـمادة 2 منه،

بناء على الانهاء رقم 15 تاريخ 15/8/2021 الصادر عن الـمجلس الاعلى للدفاع،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والطاقة والـمياه،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُكلف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها وذلك اعتبارا من 15/8/2021 ولغاية 15/9/2021 والعمل على تفريغ واقفال جميع الـمستوعبات الـمخصصة لتخزين الوقود الـمخالفة للاصول والانظمة الـمرعية الاجراء على كافة الاراضي اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021