Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8150 27/08/2021

قبول هبتين عينيتين مقدمتين من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وشركة Integral لصالح رئاسة مجلس الوزراء - ديوان الـمحاسبة -

مرسوم رقم 8150 تاريخ 27/08/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/09/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8150
التاريخ
27/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/09/2021, ص. 1822
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8150 تاريخ 27/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت لاسيما الـمادة السادسة ــ البند الثاني(،

بناء على كتاب الهيئة العليا للاغاثة رقم 738/ هـ.ع.غ تاريخ 26/5/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبتان العينـتان الـمقدّمتان من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومن شركة Integral لصالح رئاسة مجلس الوزراء - ديوان الـمحاسبة والبالغة قيمتهما /188.500.000 ل.ل./ (مئة وثمانية مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للجدول التالي:

نوع الهبة

القيمة

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

هبة عينية عبارة عن تصليح وتركيب زجاج والمنيوم

/52.000.000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

هبة عينية عبارة عن تصليح وتركيب زجاج والمنيوم

/136.500.000 ل.ل./ (مئة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية فقط لا غير)

شركة Integral

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021